( وأما ) الثاني فذكر في ظاهر الرواية أن
أقل الحيض ثلاثة أيام ، ولياليها ، وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف في النوادر يومان ، وأكثر اليوم الثالث .
وروى
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ثلاثة أيام بليلتيهما المتخللتين وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يوم ، وليلة في قول ، وفي قول يوم بلا ليلة ، واحتج بما احتج به
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إلا أنه قال : لا يمكن اعتبار القليل حيضا ; لأن أقبال النساء لا تخلو عن قليل لوث عادة فيقدر باليوم ، أو باليوم ، والليلة ، لأنه أقل مقدار يمكن اعتباره ، وحجتنا ما ذكرنا مع
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وحجة ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أن أكثر الشيء يقام مقام كله ، وهذا على الإطلاق غير سديد فإنه لو جاز إقامة يومين ، وأكثر اليوم الثالث مقام الثلاثة لجاز إقامة يومين مقام الثلاثة لوجود الأكثر .
وجه رواية
الحسن أن دخول الليالي ضرورة دخول الأيام المذكورة في الحديث لا مقصودا ، والضرورة ترتفع بالليلتين المتخللتين .
والجواب أن دخول الليالي تحت اسم الأيام ليس من طريق الضرورة بل يدخل مقصودا لأن الأيام إذا ذكرت بلفظ الجمع تتناول ما بإزائها من الليالي لغة فكان دخولا مقصودا لا ضرورة .