بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
( وأما ) الموقت فنوعان : معين ومبهم ( أما ) المعين : فنحو أن يحلف الرجل بالليل لا يكلم فلانا يوما فيحنث بكلامه من حين حلف إلى أن تغيب الشمس من الغد فيدخل في يمينه بقية الليل ، حتى لو كلمه فيما بقي من الليل أو في الغد يحنث ; لأن قوله لا أكلم فلانا يقع على الأبد ويقتضي منع نفسه عن كلام فلان أبدا لولا قوله يوما فكان قوله يوما لإخراج ما وراءه عن اليمين فيبقى زمان ما بعد اليمين بلا فصل داخلا تحتها فيدخل فيها بقية تلك الليلة .

وكذلك لو حلف بالنهار لا يكلمه ليلة أنه يحنث بكلامه من حين حلف إلى طلوع الفجر لما قلنا ، ولو حلف في بعض النهار لا يكلمه يوما فاليمين على بقية اليوم والليلة المستقبلة إلى مثل تلك الساعة التي حلف فيها من [ ص: 49 ] الغد لأنه حلف على يوم منكر فلا بد من استيفائه ، ولا يمكن استيفاؤه إلا بإتمامه من اليوم الثاني فيدخل الليل من طريق التبع ، وكذلك إذا حلف ليلا لا يكلمه ليلة فاليمين من تلك الساعة إلى أن يجيء مثلها من الليلة المقبلة ، ويدخل النهار الذي بينهما في ذلك لأنه حلف على ليلة منكرة فلا بد من الاستيفاء منها وذلك فيما قلنا .

فإن قال في بعض اليوم : والله لا أكلمك اليوم فاليمين على باقي اليوم ، فإذا غربت الشمس سقطت اليمين ، وكذلك إذا قال بالليل : والله لا أكلمك الليلة فإذا طلع الفجر سقطت لأنه حلف على زمان معين لأنه أدخل لام التعريف على اليوم والليلة فلا يتناول غير المعرف ، بخلاف قوله يوما ; لأنه ذكر اليوم منكرا فلا بد من استيفائه وذلك من اليوم الثاني ، ولو حلف لا يكلمه شهرا يقع على ثلاثين يوما ، ولو قال الشهر يقع على بقية الشهر ، ولو حلف لا يكلمه السنة يقع على بقية السنة ، ولو قال : والله لا أكلمك اليوم ولا غدا فاليمين على بقية اليوم وعلى غد ولا تدخل الليلة التي بينهما في اليمين ، روى ذلك ابن سماعة عن أبي يوسف ومحمد لأنه أفرد كل واحد من الوقتين بحرف النفي فيصير كل واحد منهما منفيا على الانفراد ، أصله قوله تعالى { فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج } .

فلا تدخل الليلة المتخللة بين الوقتين .

التالي السابق


الخدمات العلمية