( وأما )
الاستمرار المنفصل فهو أن ترى المرأة مرة دما ومرة طهرا هكذا فنقول : لا خلاف في أن الطهر المتخلل بين الدمين إذا كان خمسة عشر يوما فصاعدا يكون فاصلا بين الدمين ، ثم بعد ذلك إن أمكن أن يجعل أحد الدمين حيضا يجعل ذلك حيضا ، وإن أمكن جعل كل واحد منهما حيضا يجعل حيضا ، وإن كان لا يمكن أن يجعل أحدهما حيضا لا يجعل شيء من ذلك حيضا ، وكذا لا خلاف بين أصحابنا في أن الطهر المتخلل بين الدمين إذا كان أقل من ثلاثة أيام لا يكون فاصلا بين الدمين ، وإن كان أكثر من الدمين ، واختلفوا فيما بين ذلك ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة فيه أربع روايات روى
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف عنه أنه قال
الطهر المتخلل بين الدمين إذا كان أقل من خمسة عشر يوما يكون طهرا فاسدا ولا يكون فاصلا بين الدمين بل يكون كله كدم متوال ، ثم يقدر ما ينبغي أن يجعل حيضا يجعل حيضا ، والباقي يكون استحاضة وروى
محمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أن الدم إذا كان في طرفي العشرة فالطهر المتخلل بينهما لا يكون فاصلا ، ويجعل كله كدم متوال ، وإن لم يكن الدم في طرفي العشرة كان الطهر فاصلا بين الدمين ثم بعد ذلك إن أمكن أن يجعل أحد الدمين حيضا يجعل ذلك حيضا ، وإن أمكن أن يجعل كل واحد منهما حيضا يجعل أسرعهما حيضا ، وهو أولهما ، وإن لم يمكن جعل أحدهما حيضا لا يجعل شيء من ذلك حيضا وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أن الدم إذا كان في طرفي العشرة ، وكان بحال لو جمعت الدماء المتفرقة تبلغ
[ ص: 44 ] حيضا لا يصير الطهر فاصلا بين الدمين .
ويكون كله حيضا ، وإن كان بحال لو جمع لا يبلغ حيضا يصير فاصلا بين الدمين ثم ينظر إن أمكن أن يجعل أحد الدمين حيضا يجعل ذلك حيضا ، وإن أمكن أن يجعل كل واحد منهما حيضا يجعل أسرعهما حيضا ، وإن لم يمكن أن يجعل أحدهما حيضا ولا يجعل شيء من ذلك حيضا .
وروى
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أن الطهر المتخلل بين الدمين إذا كان أقل من ثلاثة أيام لا يكون فاصلا بين الدمين ، وكله بمنزلة المتوالي ، وإذا كان ثلاثة أيام كان فاصلا بينهما ، ثم ينظر إن أمكن أن يجعل أحد الدمين حيضا جعل ، وإن أمكن أن يجعل كل واحد منهما حيضا يجعل أسرعهما ، وإن لم يمكن أن يجعل شيء من ذلك حيضا لا يجعل حيضا ، واختار
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد لنفسه في كتاب الحيض مذهبا فقال : الطهر المتخلل بين الدمين إذا كان أقل من ثلاثة أيام لا يعتبر فاصلا ، وإن كان أكثر من الدمين ، ويكون بمنزلة الدم المتوالي ، وإذا كان ثلاثة أيام فصاعدا فهو طهر كثير فيعتبر لكن ينظر بعد ذلك إن كان الطهر مثل الدمين ، أو أقل من الدمين في العشرة لا يكون فاصلا ، وإن كان أكثر من الدمين يكون فاصلا ، ثم ينظر إن أمكن أن يجعل أحدهما حيضا جعل ، وإن أمكن أن يجعل كل واحد منهما حيضا يجعل أسرعهما حيضا ، وإن لم يمكن أن يجعل أحدهما حيضا لا يجعل شيء من ذلك حيضا ، وتقرير هذه الأقوال ، وتفسيرها يذكر في كتاب الحيض إن شاء الله تعالى .