( فصل ) :
وأما
كيفية التيمم فذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف في الأمالي قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة عن التيمم فقال :
التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين ، فقلت له : كيف هو ؟ فضرب بيديه على الأرض فأقبل بهما ، وأدبر ، ثم نفضهما ، ثم مسح بهما وجهه ، ثم أعاد كفيه على الصعيد ثانيا فأقبل بهما ، وأدبر ، ثم نفضهما ، ثم مسح بذلك ظاهر الذراعين ، وباطنهما إلى المرفقين .
وقال بعض مشايخنا : ينبغي أن يمسح بباطن أربع أصابع يده اليسرى ظاهر يده اليمنى من رءوس الأصابع إلى المرفق ، ثم يمسح بكفه اليسرى دون الأصابع باطن يده اليمنى من المرفق إلى الرسغ ، ثم يمر بباطن إبهامه اليسرى على ظاهر إبهامه اليمنى ، ثم يفعل باليد اليسرى كذلك وقال بعضهم : يمسح بالضربة الثانية بباطن كفه اليسرى مع الأصابع ظاهر يده اليمنى إلى المرفق ، ثم يمسح به أيضا باطن يده اليمنى إلى أصل الإبهام ، ثم يفعل بيده اليسرى كذلك ولا يتكلف ، والأول أقرب إلى الاحتياط لما فيه من الاحتراز عن استعمال التراب المستعمل بالقدر الممكن ; لأن التراب الذي على اليد يصير مستعملا بالمسح ، حتى لا يتأدى فرض الوجه ، واليدين بمسحة واحدة بضربة واحدة ، ثم ذكر في ظاهر الرواية أنه ينفضهما نفضة .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أنه ينفضهما نفضتين ، وقيل : إن هذا لا يوجب اختلافا ; لأن المقصود من النفض تناثر التراب صيانة عن التلوث الذي يشبه المثلة ، إذ التعبد ورد بمسح كف مسه التراب على العضوين لا تلويثهما به ، فلذلك ينفضهما ، وهذا الغرض قد يحصل بالنفض مرة وقد لا يحصل إلا بالنفض مرتين على قدر ما يلتصق باليدين من التراب ; فإن حصل المقصود بنفضة واحدة اكتفى بها ، وإن لم يحصل نفض نفضتين .