وأما ركنه فهو الإيجاب والقبول ; لأنه عقد على الطلاق بعوض فلا تقع الفرقة ، ولا يستحق العوض بدون القبول بخلاف النوع الأول فإنه إذا قال : خالعتك ولم يذكر العوض ونوى الطلاق فإنه يقع الطلاق عليها ، سواء قبلت أو لم تقبل ; لأن ذلك طلاق بغير عوض فلا يفتقر إلى القبول
وحضرة السلطان ليست بشرط لجواز الخلع عند عامة العلماء فيجوز عند غير السلطان وروي عن
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين أنه لا يجوز إلا عند السلطان ، والصحيح قول العامة لما روي أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم جوزوا
الخلع بدون السلطان ، ولأن النكاح جائز عند غير السلطان فكذا الخلع .