بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
وأما الزوج إذا نزل له لبن فارتضعت به صغيرة فذاك لا يسمى رضاعا عرفا وعادة ، ومعنى الرضاع أيضا لا يحصل به وهو اكتفاء الصغير به في الغذاء ; لأنه لا يغنيه من جوع فصار كلبن الشاة ، والله عز وجل أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية