وأما
الإقطار في الأذن فلا يحرم ; لأنه لا يعلم وصوله إلى الدماغ لضيق الخرق في الأذن وكذلك
الإقطار في الإحليل ; لأنه لا يصل إلى الجوف فضلا عن الوصول إلى المعدة وكذلك
الإقطار في العين والقبل لما قلنا وكذلك
الإقطار في الجائفة وفي الآمة ; لأن الجائفة تصل إلى الجوف لا إلى المعدة والآمة إن كان يصل إلى المعدة لكن ما يصل إليها من الجراحة لا يحصل به الغذاء فلا تثبت به الحرمة والحقنة لا تحرم بأن حقن الصبي باللبن في الرواية المشهورة .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد أنها تحرم ، وجه هذه الرواية أنها وصلت إلى الجوف حتى أوجبت فساد الصوم فصار كما لو وصل من الفم ، وجه ظاهر الرواية أن المعتبر في هذه الحرمة هو معنى التغذي والحقنة لا تصل إلى موضع الغذاء ; لأن موضع الغذاء هو المعدة والحقنة لا تصل إليها فلا يحصل بها نبات اللحم ونشوز العظم واندفاع الجوع فلا توجب الحرمة .