ولو
شهدا أن أحد هذين الرجلين أعتق عبده فلانا ، لم تجز شهادتهما ; لأن المدعى عليه مجهول ولو شهدا أنه أعتق عبدا له وسماه ونسيناه ، أن الشهادة باطلة ; لأن الشاهد إذا نسي ما تحمل لا تقبل شهادته ، ولو شهدا أنه أعتق عبده سالما ولا يعرفان سالما ، وله عبد اسمه سالم ليس له غيره تقبل شهادتهما ، ولو شهدا به في البيع لا تقبل ، ووجه الفرق أن البيع لا يحتمل الجهالة أصلا والعتق يحتمل ضربا من الجهالة ، ألا ترى أنه لا يجوز بيع أحد العبدين ويجوز إعتاق أحد العبدين .