وأما الذي يرجع إلى ما بعد موت المدبر فمنها
عتق المدبر ; لأن عتقه كان معلقا بموت المولى والمعلق بالشرط ينزل عند وجود الشرط ، ويستوي فيه المدبر المطلق والمقيد ; لأن عتق كل واحد منهما معلق بالشرط .
إلا أن الشرط في المقيد الموت الموصوف بصفة ، فإذا وجد ذلك فقد وجد الشرط فينزل المعلق وسواء كان الموت حقيقة أم حكما بالردة ، بأن ارتد المولى عن الإسلام والعياذ بالله ولحق بدار الحرب ; لأن الردة مع اللحاق بدار الحرب تجري مجرى الموت في زوال الأملاك .
وكذا المستأمن إذا اشترى عبدا في دار الإسلام فدبره ولحق بدار الحرب فاسترق الحربي عتق مدبره ; لأن الاسترقاق أوجب زوال ملكه عن أمواله حكما فكان بمنزلة الموت ، وكذا ولد المدبرة الذي ليس من مولاها ; لأنه تبعها في حق الحرية ، فكذا في حقيقة الحرية ، ويستوي فيه المطلق والمقيد ; لأن معنى التبعية لا يوجب الفصل ، ومنها أن عتقه يحسب من ثلث مال المولى ، وهذا قول عامة العلماء وعامة الصحابة رضي الله عنهم وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين رضي الله عنهم وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود أن عتقه من جميع المال ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي وحماد وجعلوه كأم الولد ولنا ما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15135المدبر لا يباع ولا يوهب وهو حر من الثلث } ولأن التدبير وصية ، والوصية تعتبر من ثلث المال كسائر الوصايا وسواء كان التدبير في المرض ، أو في الصحة ; لأنه وصية في الحالين ، وسواء كان التدبير مطلقا أو مقيدا لعموم الحديث ، إلا أنه خص منه
[ ص: 123 ] المقيد في حق البيع والهبة فيعمل بعمومه في حق الاعتبار من الثلث ، ولأن معنى الوصية يوجد في النوعين ، وأنه يقتضي اعتباره من الثلث ، ويعتبر ثلث المال يوم موت المولى ; لأن في الوصايا هكذا يعتبر ، وإذا كان اعتبار عتقه من ثلث المال فإن كان كله يخرج من ثلث مال المولى بأن كان له مال آخر سواه يعتق كله ، ولا سعاية عليه ، وإن لم يكن له مال آخر غيره عتق ثلثه ، ويسعى في الثلثين للورثة .
هذا إذا لم يكن على المولى دين فإن كان عليه دين يسعى في جميع قيمته في قضاء ديون المولى ; لأن الدين مقدم على الوصية ومنها أن
ولاء المدبر للمدبر ; لأنه المعتق وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15823الولاء لمن أعتق } ولا ينتقل هذا الولاء عن المدبر وإن
عتق المدبر من جهة غيره كمدبرة بين اثنين ، جاءت بولد فادعاه أحدهما .
ثبت نسبه منه وعتق عليه وغرم نصيب شريكه من الولد ، والولاء بينهما ; لأن حق الحرية ثابت في الحال عندنا ، وأنه يثبت حق الولاء وهو لا يحتمل الفسخ ، وكذا المدبر بين شريكين أعتقه أحدهما وهو موسر فضمن عتق بالضمان ولم يتغير الولاء عن الشركة في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة لما ذكرنا فيما تقدم وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد إذا أعتق أحدهما نصيبه عتق جميعه والولاء بينهما .