وأما
الذي يتعلق بما بعد موت المولى فمنها عتقها ; لأن عتقها كان معلقا شرعا بموت المولى لما روى
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9038أيما رجل ولدت أمته منه فهي معتقة عن دبر منه } .
وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1174أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين ولدت أم إبراهيم عليه السلام أعتقها ولدها } ومعلوم أنه لا يثبت حقيقة العتق في حال الحياة ، فلو لم يثبت بعد الموت لتعطل الحديث ، ولأن سبب ثبوت العتق قد وجد وهو ثبوت نسب الولد ولم يعمل في حال الحياة فلو لم يعمل بعد الموت لبطل السبب ، ويستوي فيه الموت الحقيقي والحكمي بالردة واللحوق بدار الحرب لما ذكرنا في كتاب التدبير .
وكذا
الحربي والمستأمن إذا اشترى جارية في دار الإسلام واستولدها ثم يرجع إلى دار الحرب فاسترق الحربي عتقت الجارية لما ذكرنا في المدبر ، وكذا يعتق ولدها الذي ليس من مولاها إذ سرت أمومية الولد إليها على ما بينا ; لأن الولد يتبع الأم في الرق والحرية .
ومنها أنها تعتق من جميع المال ولا تسعى للوارث ولا للغريم بخلاف المدبرة لما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1795أم الولد لا تباع ولا توهب وهي حرة من جميع المال } وهذا نص ، وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2031 : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعتق أمهات الأولاد من غير الثلث ، ولا يبعن في دين ولا يجعلن في الثلث } وفي بعض الروايات : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2031ولا يجعلن في الثلث ولا يستسعين في دين } ، وفي بعضها {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2039أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعتق أمهات الأولاد من غير الثلث ولا يبعن في دين } ولأن سبب ثبوت حرية أم الولد هو ثبوت نسب الولد والنسب لا تجامعه السعاية ، كذا حرية الاستيلاد ومنها أن ولاءها للمولى ; لأن الإعتاق منه لما بينا .