( فصل ) :
وأما
صفة المكاتبة فنوعان : أحدهما أنها عقد لازم من جانب المولى إذا كان صحيحا حتى لا يملك فسخه من غير رضا المكاتب ، إذا لم يحل نجم أو نجمان على الخلاف غير لازم في جانب المكاتب حتى ينفرد بفسخه من غير رضا المولى ; لأنه عقد شرع نظرا للعبيد ، وتمام نظرهم أن لا يلزم في حقهم ، ويجوز رد المكاتب إلى الرق وفسخ الكتابة دون قضاء القاضي عند عامة العلماء وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى : لا يجوز رده إلا عند القاضي لأن العقد قد صح فلا ينفسخ إلا بقضاء القاضي ولنا ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أجاز ذلك ولم ينقل عن غيره خلافه ، وإليه أشار في الأصل فقال : بلغنا ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما ولأن المكاتب قد ثبت له الخيار في عقد الكتابة ; لأن له أن يعجز نفسه ، ومن له الخيار في العقد إذا فسخ العقد يصح فسخه دون القاضي كالبيع بشرط الخيار وغيره ، فأما الفاسد منه فغير لازم من الجانبين حتى ينفرد كل واحد منهما بالفسخ من غير رضا الآخر ; لأن العقد الفاسد واجب النقض ، والفسخ حق للشرع رفعا للفساد كالبيع الفاسد وغيره .