بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
وإذا كاتب نصف عبده ثم أراد أن يبيع الباقي فإن باعه من غير العبد لا يجوز ; لأن حق الحرية تعلق بالرقبة ، فلا يجوز بيعه من غيره كما لو أعتق نصفه أو دبر نصفه ثم باعه إنه لا يجوز كذا هذا ، ولأن المكاتب له أن يكتب ويخرج من المصر بغير إذن المولى فصار كأنه باعه بشرط أن لا يسلم إلى المشتري ، ولو فعل هكذا كان البيع فاسدا كذلك هذا .

التالي السابق


الخدمات العلمية