ومن كتابة شريكه
عبد كافر بين مسلم وذمي ، كاتب الذمي نصيبه بإذن شريكه على خمر جازت الكتابة في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، ولا تجوز في قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ، ولا شركة للمسلم فيما أخذ النصراني منه من الخمر بناء على أن الكتابة متجزئة عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة كالعتق ، فلما كاتب الذمي نصيبه على خمر بإذن شريكه وقعت المكاتبة على نصيب نفسه خاصة ، والذمي إذا كاتب نصيبه على خمر جاز ، كما لو باع نصيبه بخمر .
وأما عندهما فالكتابة فاسدة ; لأن من أصلهما أن العقد انعقد لهما حيث كانت بإذن شريكه فلما بطل نصيب المسلم بطل نصيب الذمي ; لأنها كتابة واحدة فإذا بطل بعضها بطل كلها ، ولا شركة للمسلم فيما أخذ النصراني من الخمر ; لأن المسلم ممنوع من قبض الخمر .