بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ويستوي الجواب بين المتفسخ وغيره في طهارة الماء ونجاسته ، إلا أنه يكره شرب المائع الذي تفسخ فيه ; لأنه لا يخلو عن أجزاء ما يحرم أكله ، ثم الحد الفاصل بين المائي والبري أن المائي : هو الذي لا يعيش إلا في الماء ، والبري : هو الذي لا يعيش إلا في البر وأما الذي يعيش فيهما جميعا كالبط والإوز ونحو ذلك ، فلا خلاف أنه إذا مات في غير الماء يوجب التنجيس ; لأن له دما سائلا والشرع لم يسقط اعتباره ، حتى لا يباح أكله بدون الذكاة بخلاف السمك ، وإن مات في الماء روى الحسن عن أبي حنيفة أنه يفسد هذا الذي ذكرنا حكم وقوع النجاسة في المائع .

التالي السابق


الخدمات العلمية