ويستوي الجواب بين
المتفسخ وغيره في طهارة الماء ونجاسته ، إلا أنه يكره شرب المائع الذي تفسخ فيه ; لأنه لا يخلو عن أجزاء ما يحرم أكله ، ثم
الحد الفاصل بين المائي والبري أن المائي : هو الذي لا يعيش إلا في الماء ، والبري : هو الذي لا يعيش إلا في البر وأما
الذي يعيش فيهما جميعا كالبط والإوز ونحو ذلك ، فلا خلاف أنه إذا مات في غير الماء يوجب التنجيس ; لأن له دما سائلا والشرع لم يسقط اعتباره ، حتى لا يباح أكله بدون الذكاة بخلاف السمك ، وإن مات في الماء روى
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه يفسد هذا الذي ذكرنا حكم وقوع النجاسة في المائع .