وأما
سنه فلا يجوز شيء مما ذكرنا من الإبل والبقر والغنم من الأضحية إلا الثني من كل جنس إلا الجذع من الضأن خاصة إذا كان عظيما ; لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21255ضحوا بالثنايا إلا أن يعز على أحدكم فيذبح الجذع في الضأن } وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال {
يجزي الجذع من الضأن عما يجزي فيه الثني من المعز } .
وروي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5604أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فشم قتارا فقال : ما هذا ؟ فقالوا : أضحية nindex.php?page=showalam&ids=177أبي بردة فقال عليه الصلاة والسلام تلك شاة لحم ، فجاء nindex.php?page=showalam&ids=177أبو بردة فقال : يا رسول الله عندي عناق خير من شاتي لحم ، فقال عليه الصلاة والسلام تجزي عنك ولا تجزي عن أحد بعدك } .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18515خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد فقال : إن أول نسككم هذه الصلاة ثم الذبح ، فقام إليه خالي nindex.php?page=showalam&ids=177أبو بردة بن نيار فقال : يا رسول الله كان يومنا نشتهي فيه اللحم فعجلنا فذبحنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبدلها ، فقال : يا رسول الله عندي ماعز جذع فقال : هي لك وليست لأحد بعدك } وروي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5262أن رجلا قدم المدينة بغنم جذاع فلم تنفق معه فذكر ذلك nindex.php?page=showalam&ids=3لأبي هريرة رضي الله عنه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : نعمت الأضحية الجذع من الضأن } وروي : الجذع السمين من الضأن ; فلما سمع الناس هذا الحديث انتهبوها أي تبادروا إلى شرائها وتخصيص هذه القربة بسن دون سن أمر لا يعرف إلا بالتوقيف فيتبع ذلك .
( وأما ) معاني هذه الأسماء فقد ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري رحمه الله أن الفقهاء قالوا : الجذع من الغنم ابن ستة أشهر والثني منه ابن سنة ، والجذع من البقر ابن سنة والثني ابن سنتين ، والجذع من الإبل ابن أربع سنين والثني منها ابن خمس وذكر
القاضي في شرحه مختصر
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي في الثني من الإبل ما تم له أربع سنين وطعن في الخامسة وذكر
الزعفراني في الأضاحي : الجذع ابن ثمانية أشهر أو تسعة أشهر ، والثني من الشاة والمعز ما تم له حول وطعن في السنة الثانية ، ومن البقر ما تم له حولان وطعن في السنة الثالثة ، ومن الإبل ما تم له خمس سنين وطعن في السنة السادسة ، وتقدير هذه الأسنان بما قلنا لمنع النقصان لا لمنع الزيادة ; حتى لو ضحى بأقل من ذلك سنا لا يجوز ولو ضحى بأكثر من ذلك سنا يجوز ويكون أفضل ، ولا يجوز في الأضحية حمل ولا جدي ولا عجل ولا فصيل ; لأن الشرع إنما ورد بالأسنان التي ذكرناها وهذه لا تسمى بها .