( فصل ) :
وأما
شرائط جواز إقامة الواجب ; وهي التضحية فهي في الأصل نوعان : نوع يعم ذبح كل حيوان مأكول ونوع يخص التضحية ; أما الذي يعم ذبح كل حيوان مأكول فقد ذكرناه في كتاب الذبائح ، وأما الذي يخص التضحية فأنواع : بعضها يرجع إلى من عليه التضحية ، وبعضها يرجع إلى وقت التضحية ، وبعضها يرجع إلى محل التضحية .
أما الذي يرجع إلى من عليه التضحية فمنها
نية الأضحية لا تجزي الأضحية بدونها ; لأن الذبح قد يكون للحم وقد يكون للقربة والفعل لا يقع قربة بدون النية ; قال النبي عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30974لا عمل لمن لا نية له } والمراد منه عمل هو قربة ; وللقربة جهات من المتعة والقران والإحصار وجزاء الصيد وكفارة الحلق وغيره من المحظورات فلا تتعين الأضحية إلا بالنية ; وقال النبي عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12419إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى } ويكفيه أن ينوي بقلبه ولا يشترط أن يقول بلسانه ما نوى بقلبه كما في الصلاة ; لأن النية عمل القلب ، والذكر باللسان دليل عليها .
ومنها
أن لا يشارك المضحي - فيما يحتمل الشركة - من لا يريد القربة رأسا ، فإن شارك لم يجز عن الأضحية ، وكذا هذا في سائر القرب سوى الأضحية إذا شارك المتقرب من لا يريد القربة لم يجز عن القربة كما في دم المتعة والقران والإحصار وجزاء الصيد وغير ذلك ، وهذا عندنا ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله هذا ليس بشرط حتى لو اشترك سبعة في بعير أو بقرة كلهم يريدون القربة ; الأضحية أو غيرها من وجوه القرب إلا واحد منهم يريد اللحم - لا يجزي واحدا منهم من الأضحية ولا من غيرها من وجوه القرب عندنا ، وعنده يجزي .
( وجه ) قوله أن الفعل إنما يصير قربة من كل واحد بنيته لا بنية صاحبه ، فعدم النية من أحدهم لا يقدح في قربة الباقين .
( ولنا ) أن القربة في إراقة الدم وأنها لا تتجزأ ; لأنها ذبح واحد فإن لم يقع قربة من البعض لا يقع قربة من الباقين ضرورة عدم التجزؤ ولو أرادوا القربة ; الأضحية أو غيرها من القرب أجزأهم سواء كانت القربة واجبة أو تطوعا أو وجبت على البعض دون البعض ، وسواء اتفقت جهات القربة أو اختلفت بأن أراد بعضهم الأضحية وبعضهم جزاء الصيد وبعضهم هدي الإحصار وبعضهم كفارة شيء أصابه في إحرامه وبعضهم هدي التطوع وبعضهم دم المتعة والقران وهذا قول
أصحابنا الثلاثة وقال
[ ص: 72 ] nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله : لا يجوز إلا إذا اتفقت جهات القربة بأن كان الكل بجهة واحدة .
( وجه ) قوله إن القياس يأبى الاشتراك ; لأن الذبح فعل واحد لا يتجزأ فلا يتصور أن يقع بعضه عن جهة وبعضه عن جهة أخرى ; لأنه لا بعض له إلا عند الاتحاد ، فعند الاتحاد جعلت الجهات كجهة واحدة وعند الاختلاف لا يمكن فبقي الأمر فيه مردودا إلى القياس .
( ولنا ) أن الجهات - وإن اختلفت صورة - فهي في المعنى واحد ; لأن المقصود من الكل التقرب إلى الله - عز شأنه - وكذلك إن أراد بعضهم العقيقة عن ولد ولد له من قبل ; لأن ذلك جهة التقرب إلى الله تعالى - عز شأنه - بالشكر على ما أنعم عليه من الولد ، كذا ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله في نوادر الضحايا ولم يذكر ما إذا أراد أحدهم الوليمة - وهي ضيافة التزويج - وينبغي أن يجوز ; لأنها إنما تقام شكرا لله تعالى - عز شأنه - على نعمة النكاح وقد وردت السنة بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8870أولم ولو بشاة } فإذا قصد بها الشكر أو إقامة السنة فقد أراد بها التقرب إلى الله - عز شأنه - وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله كره الاشتراك عند اختلاف الجهة وروي عنه أنه قال : لو كان هذا من نوع واحد لكان أحب إلي ، وهكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله .
ولو كان أحد الشركاء ذميا كتابيا أو غير كتابي وهو يريد اللحم أو أراد القربة في دينه - لم يجزهم عندنا ; لأن الكافر لا تتحقق منه القربة فكانت نيته ملحقة بالعدم فكان مريدا للحم ، والمسلم لو أراد اللحم لا يجوز عندنا فالكافر أولى إذا كان أحدهم عبدا أو مدبرا ويريد الأضحية ; لأن نيته باطلة ; لأنه ليس من أهل هذه القربة فكان نصيبه لحما فيمتنع الجواز أصلا
وإن كان أحد الشركاء ممن يضحي عن ميت جاز .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله أنه لا يجوز ، وذكر في الأصل إذا اشترك سبعة في بدنة فمات أحدهم قبل الذبح فرضي ورثته أن يذبح عن الميت جاز استحسانا والقياس أن لا يجوز .
( وجه ) القياس أنه لما مات أحدهم فقد سقط عنه الذبح ، وذبح الوارث لا يقع عنه ; إذ الأضحية عن الميت لا تجوز فصار نصيبه اللحم ، وأنه يمنع من جواز ذبح الباقين من الأضحية كما لو أراد أحدهم اللحم في حال حياته .
( وجه ) الاستحسان أن الموت لا يمنع التقرب عن الميت بدليل أنه يجوز أن يتصدق عنه ويحج عنه ، وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أحدهما عن نفسه والآخر عمن لا يذبح من أمته - وإن كان منهم من قد مات قبل أن يذبح - فدل أن الميت يجوز أن يتقرب عنه فإذا ذبح عنه صار نصيبه للقربة فلا يمنع جواز ذبح الباقين .
ولو اشترى رجل بقرة يريد أن يضحي بها ثم أشرك فيها بعد ذلك قال
هشام : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبا يوسف فأخبرني أن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رحمه الله قال : أكره ذلك ويجزيهم أن يذبحوها عنهم ، قال : وكذلك قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، قال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=14954لأبي يوسف ومن نيته أن يشرك فيها ؟ قال : لا أحفظ عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله فيها شيئا ولكن لا أرى بذلك بأسا وقال في الأصل : قال أرأيت في
رجل اشترى بقرة يريد أن يضحي بها عن نفسه فأشرك فيها بعد ذلك ولم يشركهم حتى اشتراها فأتاه إنسان بعد ذلك فأشركه حتى استكمل ; يعني أنه صار سابعهم هل يجزي عنهم ؟ قال : نعم استحسن وإن فعل ذلك قبل أن يشتريها كان أحسن ، وهذا محمول على الغني إذا اشترى بقرة لأضحيته ; لأنها لم تتعين لوجوب التضحية بها وإنما يقيمها عند الذبح مقام ما يجب عليه أو واجب عليه فيخرج عن عهدة الواجب بالفعل فيما يقيمه فيه فيجوز اشتراكهم فيها وذبحهم إلا أنه يكره ; لأنه لما اشتراها ليضحي بها فقد وعد وعدا فيكره أن يخلف الوعد ، فأما إذا كان فقيرا فلا يجوز له أن يشرك فيها ; لأنه أوجبها على نفسه بالشراء للأضحية فتعينت للوجوب فلا يسقط عنه ما أوجبه على نفسه .
وقد قالوا في مسألة الغني إذا أشرك بعدما اشتراها للأضحية أنه ينبغي أن يتصدق بالثمن وإن لم يذكر ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله لما روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5656أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم بن حزام دينارا وأمره أن يشتري له أضحية فاشترى شاة فباعها بدينارين واشترى بأحدهما شاة وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بشاة ودينار وأخبره بما صنع فقال عليه الصلاة والسلام بارك الله في صفقة يمينك وأمر عليه الصلاة والسلام أن يضحى بالشاة ويتصدق بالدينار } لما أنه قصد إخراجه للأضحية كذا ههنا .