( وأما )
التصدق باللحم فتطوع وله أن يدخر الكل لنفسه فوق ثلاثة أيام ; لأن النهي عن ذلك كان في ابتداء الإسلام ثم نسخ بما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12807إني كنت نهيتكم عن إمساك لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام ألا فأمسكوا ما بدا لكم } وروي أنه عليه الصلاة والسلام قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12538إنما نهيتكم لأجل الرأفة دون حضرة الأضحى } ألا إن إطعامها والتصدق أفضل إلا أن يكون الرجل ذا عيال وغير موسع الحال فإن الأفضل له حينئذ أن يدعه لعياله ويوسع به عليهم ; لأن حاجته وحاجة عياله مقدمة على حاجة غيره قال النبي عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12966ابدأ بنفسك ثم بغيرك } .