( كتاب النذر )
الكلام في هذا الكتاب في الأصل في ثلاثة مواضع : في بيان
ركن النذر ، وفي بيان شرائط الركن ، وفي بيان حكم النذر أما الأول : فركن النذر هو الصيغة الدالة عليه وهو قوله : " لله عز شأنه علي كذا ، أو علي كذا ، أو هذا هدي ، أو صدقة ، أو مالي صدقة ، أو ما أملك صدقة ، ونحو ذلك .
( فصل ) :
وأما
شرائط الركن فأنواع : بعضها يتعلق بالناذر ، وبعضها يتعلق بالمنذور به ، وبعضها يتعلق بنفس الركن .
أما الذي يتعلق بالناذر
فشرائط الأهلية : .
( منها ) العقل .
( ومنها ) البلوغ ، فلا يصح
نذر المجنون والصبي الذي لا يعقل ، لأن حكم النذر وجوب المنذور به ، وهما ليسا من أهل الوجوب ، وكذا الصبي العاقل ; لأنه ليس من أهل وجوب الشرائع ، ألا ترى أنه لا يجب عليهما شيء من الشرائع بإيجاب الشرع ابتداء ؟ فكذا بالنذر ، إذ الوجوب عند
[ ص: 82 ] وجود الصيغة من الأهل في المحل بإيجاب الله - تعالى - لا بإيجاب العبد ، إذ ليس للعبد ولاية الإيجاب ، وإنما الصيغة علم على إيجاب الله - تعالى - .
( ومنها ) الإسلام فلا يصح
نذر الكافر ، حتى لو نذر ثم أسلم لا يلزمه الوفاء به ، وهو ظاهر مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله ; لأن كون المنذور به قربة شرط صحة النذر ، وفعل الكافر لا يوصف بكونه قربة .
( وأما ) حرية الناذر فليست من شرائط الصحة ; فيصح
نذر المملوك ، ثم
إن كان المنذور به من القرب الدينية كالصلاة والصوم ونحوهما يجب عليه للحال ، ولو كان من القرب المالية كالإعتاق والإطعام ونحو ذلك يجب عليه بعد العتاق ; لأنه ليس من أهل الملك للحال ولو
قال : إن اشتريت هذه الشاة فهي هدي ، أو إن اشتريت هذا العبد فهو حر ، فعتق لم يلزمه حتى يضيفه إلى ما بعد العتق في قياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وقد ذكرناه في كتاب العتاق .
( وأما ) الطواعية فليست بشرط عندنا خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي رحمه الله كما في اليمين ، وكذا الجد والهزل والله - عز شأنه - أعلم .