وإذا أوجب على نفسه الهدي فهو بالخيار بين الأشياء الثلاثة : إن شاء أهدي شاة ، وإن شاء بقرة ، وإن شاء إبلا وأفضلها أعظمها ; لأن اسم الهدي يقع على كل واحد منهم ، ولو
أوجب على نفسه بدنة فهو بالخيار بين شيئين : الإبل والبقر ، والإبل أفضل ; لأن اسم البدانة يقع على كل واحد منهما ; ولو
أوجب جزورا فعليه الإبل خاصة ; لأن اسم الجزور يقع عليه خاصة ، ولا يجوز فيهما إلا ما يجوز في الأضاحي وهو الثني من الإبل والبقر ، والجذع من
[ ص: 86 ] الضأن إذا كان ضخما ، ولا يجوز
ذبح الهدي الذي أوجب إلا في
الحرم لقوله تعالى : {
ثم محلها إلى البيت العتيق } ولم يرد به نفس
البيت بل البقعة التي هو فيها ، وهي
الحرم ; لأن الدم لا يراق في
البيت ، والمراد من قوله تعالى : {
وليطوفوا بالبيت العتيق } نفس
البيت ; لأنه هناك ذكر الطواف
بالبيت وههنا أضافه إلى
البيت ، لذلك افترقا ; ولأن الهدي اسم لما يهدى إلى مكان الهدايا ، ومكان الهدايا هو
الحرم ولا يحل له الانتفاع بها ولا بشيء منها إلا في حال الضرورة ، فإن اضطر إلى ركوبها ركبها ، ويضمن ما نقص ركوبه عليها ، وهذه من مسائل المناسك .
ولو
أوجب على نفسه أن يهدي مالا بعينه ، فإن كان مما لا يحتمل الذبح يلزمه أن يتصدق به ، أو بقيمته على فقراء
مكة ، وإن كان مما يذبح ذبحه في
الحرم وتصدق بلحمه على فقراء
مكة ، ولو تصدق به على فقراء
الكوفة جاز كذا ذكر في الأصل .
ولو
أوجب بدنة فذبحها في الحرم وتصدق على الفقراء جاز بالإجماع ، ولو ذبح في غير
الحرم وتصدق باللحم على الفقراء جاز عن نذره في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله لا يجوز
ولو أوجب جزورا فله أن ينحره في الحل
والحرم ، ويتصدق بلحمه وهذه من مسائل الحج .