بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
( وأما ) صفة الإيجاب والقبول فهو أن أحدهما لا يكون لازما قبل وجود الآخر ، فأحد الشطرين بعد وجوده لا يلزم قبل وجود الشطر الآخر حتى إذا وجد أحد الشطرين من أحد المتبايعين ، فللآخر خيار القبول ، وله خيار الرجوع قبل قبول الآخر ; لما روي عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال { : البيعان بالخيار ما لم يفترقا عن بيعهما } ، والخيار الثابت لهما قبل التفرق عن بيعهما هو خيار القبول ، وخيار الرجوع ; ولأن أحد الشطرين لو لزم قبل وجود الآخر لكان صاحبه مجبورا على ذلك الشطر ، وهذا لا يجوز .

التالي السابق


الخدمات العلمية