( وأما )
صفة الإيجاب والقبول فهو أن أحدهما لا يكون لازما قبل وجود الآخر ، فأحد الشطرين بعد وجوده لا يلزم قبل وجود الشطر الآخر حتى إذا وجد أحد الشطرين من أحد المتبايعين ، فللآخر خيار القبول ، وله خيار الرجوع قبل قبول الآخر ; لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13872 : البيعان بالخيار ما لم يفترقا عن بيعهما } ، والخيار الثابت لهما قبل التفرق عن بيعهما هو خيار القبول ، وخيار الرجوع ; ولأن أحد الشطرين لو لزم قبل وجود الآخر لكان صاحبه مجبورا على ذلك الشطر ، وهذا لا يجوز .