وأما في النكاح فهل يتوقف بأن
يقول رجل للشهود : اشهدوا أني قد تزوجت فلانة بكذا ، وبلغها فأجازت أو
قالت امرأة : اشهدوا أني زوجت نفسي من فلان بكذا فبلغه فأجاز عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد لا يتوقف أيضا إلا إذا كان عن الغائب قابل ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف يتوقف ، وإن لم يقبل عنه أحد ، وكذا الفضولي من الجانبين بأن
قال : زوجت فلانة من فلان وهما غائبان فبلغهما فأجازا لم يجز عندهما ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف يجوز ، وهذه مسألة كتاب النكاح .