ولو
مسح على الجرموقين ثم نزع أحدهما ، مسح على الخف البادي ، وأعاد المسح على الجرموق الباقي في ظاهر الرواية وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن بن زياد nindex.php?page=showalam&ids=15922، وزفر : " يمسح على الخف البادي ، ولا يعيد المسح على الجرموق الباقي " .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أنه ينزع الجرموق الباقي ، ويمسح على الخفين
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف اعتبر الجرموق بالخف ، ولو نزع أحد الخفين ، ينزع الآخر ، ويغسل القدمين ، كذا هذا وجه قول
nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن nindex.php?page=showalam&ids=15922، وزفر أنه يجوز الجمع بين المسح على الجرموق ، وبين المسح على الخف ابتداء ، بأن كان على أحد الخفين جرموق دون الآخر ، فكذا بقاء ، وإذا بقي المسح على الجرموق الباقي ، فلا معنى للإعادة وجه ظاهر الرواية أن الرجلين في حكم الطهارة ، بمنزلة عضو واحد ، لا يحتمل التجزيء ، فإذا انتقضت الطهارة في إحداهما بنزع الجرموق ، تنتقض في الأخرى ضرورة ، كما إذا نزع أحد الخفين ، ولا يجوز
المسح على القفازين ، ، وهما لباسا الكفين ; لأنه شرع دفعا للحرج ، لتعذر النزع ، ولا حرج في نزع القفازين .