بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ولا ينعقد بيع الملاقيح ، والمضامين الذي ، ورد النهي عنه ; لأن المضمون ما في صلب الذكر ، والملقوح ما في رحم الأنثى ، وذلك ليس بمال ، وعلى هذا أيضا يخرج بيع عسب الفحل ; لأن العسب هو الضراب ، وأنه ليس بمال ، وقد يخرج على هذا بيع الحمل أنه لا ينعقد ; لأن الحمل ليس بمال .

التالي السابق


الخدمات العلمية