ويجوز
بيع أراضي الخراج ، والقطيعة ، والمزارعة ، والإجارة ، والإكارة ، والمراد من الخراج أرض سواد
العراق التي فتحها سيدنا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه ; لأنه من عليهم ، وأقرهم على أراضيهم فكانت مبقاة على ملكهم فجاز لهم بيعها وأرض القطيعة هي الأرض التي قطعها الإمام لقوم ، وخصهم بها فملكوها بجعل الإمام لهم فيجوز بيعها وأرض المزارعة أن يدفع الإنسان أرضه إلى من يزرعها ، ويقوم بها ، وبهذا لا تخرج عن كونها مملوكة ، وأرض الإجارة هي الأرض التي يأخذها الإنسان من صاحبها ليعمرها ، ويزرعها ، وأرض الإكارة التي في أيدي الأكرة فيجوز بيع هذه الأرض ; لأنها مملوكة لأصحابها .
وأما
أرض الموات التي أحياها رجل بغير إذن الإمام فلا يجوز بيعها عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رضي الله عنه ; لأنها لا تملك بدون إذن الإمام ، وعندهما يجوز بيعها ; لأنها تملك بنفس الإحياء ، والمسألة تذكر في كتاب إحياء الموات .