وقال : يجوز
البيع بتضمين البائع وقيل : هذا محمول على ما إذا سلمه البائع ، أولا ، ثم باعه ; لأنه إذا سلمه أولا فقد صار مضمونا عليه بالتسليم فتقدم سبب الضمان البيع فتبين أنه باع مال نفسه فينفذ ، ثم إن كان قيام الأربعة التي ذكرنا شرطا للحوق الإجازة ; لأن الإجازة إنما تلحق القيام ، وقيام العقد بهذه الأربعة ، ولأن الإجازة لها حكم الإنشاء من وجه ، ولا يتحقق الإنشاء بدون العاقدين والمعقود عليه لذلك كان قيامها شرطا للحوق الإجازة فإن وجد صحت الإجازة ، وصار البائع بمنزلة الوكيل إذ الإجازة اللاحقة بمنزلة الوكالة السابقة ، ويكون الثمن للمالك إن كان قائما ; لأنه بدل ملكه ، وإن هلك في يد البائع يهلك أمانة كما إذا كان وكيلا في الابتداء ، وهلك الثمن في يده ، ولو فسخه البائع قبل الإجازة انفسخ واسترد المبيع إن كان قد سلم ، ويرجع المشتري بالثمن على البائع إن كان قد نقده ، وكذا إذا فسخه المشتري ينفسخ ، وكذا إذا فسخه الفضولي
nindex.php?page=showalam&ids=16908فمحمد يحتاج إلى الفرق بين البيع ، والنكاح فإن الفضولي من جانب الرجل في باب النكاح إذا زوجت المرأة نفسها لا يملك الفسخ عنده .
( ووجه ) الفرق له أن البيع الموقوف لو اتصلت به الإجازة فالحقوق ترجع إلى العاقد فهو بالفسخ يدفع العهدة عن نفسه فله ذلك ، بخلاف
[ ص: 152 ] النكاح ; لأن الحقوق في باب النكاح لا ترجع إلى العاقد ، بل هو سفير ومعبر ، فإذا فرغ عن السفارة والعبارة التحق بالأجانب ، وأما
قيام الثمن في يد البائع هل هو شرط لصحة الإجازة أم لا فالأمر لا يخلو إما إن كان الثمن دينا كالدراهم ، والدنانير ، والفلوس النافقة ، والموزون الموصوف ، والمكيل الموصوف في الذمة ، وإما إن كان عينا كالعروض فإن كان دينا فقيامه في يد البائع ليس بشرط للحوق الإجازة ; لأن الدين لا يتعين بالتعيين فكان قيامه بقيام الذمة ، وإن كان عينا فقيامه شرط للحوق الإجازة فصار الحاصل أن قيام الأربعة شرط صحة الإجازة إذا كان الثمن دينا وإذا كان عينا فقيام الخمس شرط فإن وجدت الإجازة عند قيام الخمس جاز ، ويكون الثمن للبائع لا للمالك ; لأن الثمن إذا كان عينا كان البائع مشتريا من وجه ، والشراء لا يتوقف على الإجازة بل ينفذ على المشتري إذا وجد نفاذا عليه بأن كان أهلا ، وهو أهل ، والمالك يرجع عليه بقيمة ماله إن لم يكن له مثل ، وبمثله إن كان له مثل ; لأنه عقد لنفسه ، ونفذ الثمن من مال غيره فيتوقف النقد على الإجازة فإذا جازه مالكه بعد النقد فيرجع عليه بمثله ، أو بقيمته ، بخلاف ما إذا كان الثمن دينا ; لأنه إذا كان دينا كان العاقد بائعا من كل وجه ، ولا يكون مشتريا لنفسه أصلا فتوقف على إجازة المالك ، فإذا أجاز كان مجيزا للعقد فكان بدله له ، ولو
هلكت العين في يد الفضولي بطل العقد ، ولا تلحقه الإجازة ، ويرد المبيع إلى صاحبه ، ويضمن للمشتري مثله إن كان له مثل وقيمته إن لم يكن له مثل ; لأنه قبضه بعقد فاسد
، ولو تصرف الفضولي في العين قبل الإجازة ينظر إن تصرف فيه قبل القبض فتصرفه باطل ; لأن الملك في العقد الفاسد يقف على القبض ، وإن تصرف فيه بعد ما قبض بإذن المشتري صريحا أو دلالة يصح تصرفه ; لأنه تصرف في ملك نفسه ، وعليه مثله أو قيمته ; لأن المقبوض بالبيع الفاسد مضمون به ، ولا تلحقه الإجازة ; لأنه ملك بجواز تصرفه فيه فلا يحتمل الإجازة بعد ذلك ، ولو تصرف المشتري في المبيع قبل الإجازة ، لا يجوز تصرفه سواء كان قبض المبيع أو لم يقبضه ; لعدم إذن مالكه - والله تعالى - أعلم