بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
وأما إسلام الموزونات في المكيلات فجائز على العموم سواء كان الموزون الذي جعله رأس المال عرضا يتعين بالتعيين ، أو ثمنا لا يتعين بالتعيين ، وهو الدراهم ، والدنانير ; لأنه لم يجمعها أحد الوصفين ، وهو القدر المتفق ، أو الجنس فلم توجد العلة ، ولو أسلم جنسا في جنسه ، وغير جنسه كما إذا أسلم مكيلا في مكيل ، وموزون لم يجز السلم في جميعه عند أبي حنيفة رحمه الله .

وعند أبي يوسف ، ومحمد رحمهما الله يجوز في حصة خلاف الجنس ، وهو الموزون ، وهو على اختلافهم فيمن جمع بين حر وعبد ، وباعهما صفقة واحدة ، وقد ذكرناه فيما تقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية