( ومنها ) أن لا يكون الثمن في العقد الأول مقابلا بجنسه من أموال الربا ، فإن كان بأن
اشترى المكيل أو الموزون بجنسه مثلا بمثل لم يجز له أن يبيعه مرابحة ; لأن المرابحة بيع بالثمن الأول وزيادة ، والزيادة في أموال الربا تكون ربا لا ربحا وكذا لا يجوز بيعه مواضعة لما قلنا ، وله أن يبيعه تولية ; لأن المانع هو تحقق الربا ولم يوجد في التولية ; ولأنه بيع بالثمن الأول من غير زيادة ولا نقصان ، وكذا الإشراك ; لأنه تولية لكن ببعض الثمن والله سبحانه وتعالى أعلم .