( ومنها ) أن
يمسح على ظاهر الخف ، حتى لو مسح على باطنه لا يجوز ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8، وعلي nindex.php?page=showalam&ids=9، وأنس رضي الله عنهم ، وهو ظاهر مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وعنه أنه لو اقتصر على الباطن لا يجوز ، والمستحب عندنا الجمع بين الظاهر ، والباطن في المسح ، إلا إذا كان على باطنه نجاسة .
وحكى
إبراهيم بن جابر في كتاب الاختلاف الإجماع على أن الاقتصار على أسفل الخف لا يجوز ، وكذا لو مسح على العقب ، أو على جانبي الخف ، أو على الساق لا يجوز ، والأصل فيه ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه أنه قال : سمعت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35136رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالمسح على ظاهر الخفين } .
، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أنه قال : لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره ، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه دون باطنهما ، ولأن باطن الخف لا يخلو عن لوث عادة ، فالمسح عليه يكون تلويثا لليد ، ولأن فيه بعض الحرج ، وما شرع المسح إلا لدفع الحرج ، ، ولا تشترط
النية في المسح على الخفين كما لا تشترط في مسح الرأس .
والجامع أن كل واحد منهما ليس ببدل عن الغسل ، بدليل أنه يجوز مع القدرة على الغسل ، بخلاف التيمم .
وكذا
فعل المسح ليس بشرط لجوازه بدونه أيضا ، بل الشرط إصابة الماء ، حتى لو خاض الماء ، أو أصابه المطر ، جاز عن المسح ، ولو مر بحشيش مبتل ، فأصاب البلل ظاهر خفيه ، إن كان بلل الماء أو المطر جاز ، وإن كان بلل الطل قيل : لا يجوز ; لأن الطل ليس بماء .