ولو
تبايعا فلسا بعينه بفلسين بأعيانهما جاز عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ، ويتعين كل ، واحد منهما حتى لو هلك أحدهما قبل القبض بطل العقد ، وكذا إذا رد بالعيب أو استحق ، ولو أراد أحدهما أن يدفع مثله ليس له ذلك ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد لا يتعين ، ولا يجوز البيع ، وقد ذكرنا المسألة مع دلائلها فيما تقدم .