ومنها حق
الرد بالعيب ، وأنه يثبت من الجانبين جميعا إن كان الصلح عن إقرار ; لأنه بمنزلة البيع ، وإن كان عن إنكار يثبت في جانب المدعي ، ولا يثبت في جانب المدعى عليه ; لأن هذا بمنزلة البيع في حقه لا في حق المدعى عليه ، والعيب على المدعى عليه في دعواه فإن أقام البينة أخذ حصة العيب ، وإن لم يثبت للمدعى عليه حق الرد بالعيب لم يرجع في شيء ، وكذا لو استحق عليه الدار ، وقد بنى فيها بناء فنقض لا يرجع على المدعي بقيمة البناء ، وكذا لو كان المدعى جارية ، فاستولدها لم يكن مغرورا ، ولا يرجع بقيمة الولد ; لأن ما أخذه المدعي ليس بدل المدعى في حقه إلا أنه إذا استحقت الدار المدعاة يرجع على المدعي بما أدى إليه ; لأن المؤدى بدل الخصومة في حقه ، وقد تبين أنه لا خصومة فيه فكان له حق الرجوع بالمؤدى .
ولو
وجد ببدل الصلح عيبا فلم يقدر على رده للهلاك أو للزيادة أو للنقصان في يد المدعي فإن كان الصلح عن إقرار يرجع على المدعى عليه بحصة العيب في المدعى ، وإن كان عن إنكار يرجع بحصة العيب على المدعى عليه في دعواه ، فإن أقام البينة أخذ حصة العيب ، وكذا إذا حلفه فنكل ، وإن حلف فلا شيء عليه .