( كتاب الشهادة )
الكلام في هذا الكتاب في مواضع في بيان ركن الشهادة ، وفي بيان شرائط الركن ، وفي بيان ما يلزم الشاهد بتحمل الشهادة ، وفي بيان حكم الشهادة أما
ركن الشهادة ، فقول الشاهد : " أشهد بكذا وكذا " وفي متعارف الناس في حقوق العباد : هو الإخبار عن كون ما في يد غيره لغيره ، فكل من أخبر بأن ما في يد غيره لغيره ، فهو شاهد ، وبه ينفصل عن المقر والمدعي والمدعى عليه ، على ما ذكرنا في كتاب الدعوى .