( وأما ) سنن التسليم فنذكرها في باب سنن هذه الصلوات .
( وأما )
حكمه فهو الخروج من الصلاة ، ثم الخروج يتعلق بإحدى التسليمتين عند عامة العلماء .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد أنه قال : التسليمة الأولى للخروج والتحية ، والتسليمة الثانية للتحية خاصة ، وقال بعضهم : لا يخرج ما لم يوجد التسليمتين جميعا وهو خلاف إجماع السلف ، ولأن التسليم تكليم القوم ; لأنه خطاب لهم فكان منافيا للصلاة ألا ترى أنه لو وجد في وسط الصلاة يخرجه عن الصلاة ؟ .