( فصل ) :
وأما
وقت التكبير فقد اختلف الصحابة رضي الله عنهم في ابتداء وقت التكبير وانتهائه ، اتفق شيوخ الصحابة نحو
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود وعائشة رضي الله عنهم على البداية بصلاة الفجر من يوم
عرفة وبه أخذ علماؤنا في ظاهر الرواية ، واختلفوا في الختم قال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : يختم عند العصر من يوم النحر يكبر ثم يقطع وذلك ثمان صلوات وبه أخذ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي يختم عند العصر من آخر أيام التشريق فيكبر لثلاث وعشرين صلاة ، وهو إحدى الروايتين عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه وبه أخذ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ، وفي رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه يختم عند الظهر من آخر أيام التشريق .
وأما الشبان من الصحابة منهم
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر فقد اتفقوا على البداية بالظهر من يوم النحر .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أنه أخذ به غير أنهما اختلفا في الختم فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : يختم عند
[ ص: 196 ] الظهر من آخر أيام التشريق ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : يختم عند الفجر من آخر أيام التشريق ، وبه أخذ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
( أما ) الكلام في البداية فوجه رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف قول الله تعالى {
فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله } أمر بالذكر عقيب قضاء المناسك ، وقضاء المناسك إنما يقع في وقت الضحوة من يوم النحر فاقتضى وجوب التكبير في الصلاة التي تليه وهي الظهر .
وجه ظاهر الرواية قوله تعالى {
ويذكروا اسم الله في أيام معلومات } وهي أيام العشر فكان ينبغي أن يكون التكبير في جميعها واجبا إلا أن ما قبل يوم عرفة خص بإجماع الصحابة ولا إجماع في يوم
عرفة والأضحى فوجب التكبير فيهما عملا بعموم النص ; ولأن التكبير لتعظيم الوقت الذي شرع فيه المناسك ، وأوله يوم
عرفة إذ فيه يقام معظم أركان الحج وهو الوقوف ، ولهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول : يبدأ بالتكبير من صلاة الظهر من يوم
عرفة ; لأن وقت الوقوف بعد الزوال ولا حجة له في الآية ; لأنها ساكتة عن الذكر قبل قضاء المناسك فلا يصح التعلق بها .
( وأما ) الكلام في الختم
nindex.php?page=showalam&ids=13790فالشافعي مر على أصله من الأخذ بقول الأحداث من الصحابة رضي الله عنهم لوقوفهم على ما استقر من الشرائع دون ما نسخ خصوصا في موضع الاحتياط لكون رفع الصوت بالتكبير بدعة إلا في موضع ثبت بالشرع ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد احتجا بقوله تعالى {
واذكروا الله في أيام معدودات } وهي أيام التشريق فكان التكبير فيها واجبا ; ولأن التكبير شرع لتعظيم أمر المناسك ، وأمر المناسك إنما ينتهي بالرمي فيمتد بالتكبير إلى آخر وقت الرمي ; ولأن الأخذ بالأكثر من باب الاحتياط ; لأن الصحابة اختلفوا في هذا ، ولأن يأتي بما ليس عليه أولى من أن يترك ما عليه بخلاف
تكبيرات العيد حيث لم نأخذ هناك بالأكثر ; لأن الأخذ بالاحتياط عند تعارض الأدلة وهناك ترجح قول
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود لما نذكر في موضعه والأخذ بالراجح أولى ، وههنا لا رجحان بل استوت مذاهب الصحابة رضي الله عنهم في الثبوت وفي الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجب الأخذ بالاحتياط
nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة أن
رفع الصوت بالتكبير بدعة في الأصل ; لأنه ذكر والسنة في الأذكار المخافتة ; لقوله تعالى {
ادعوا ربكم تضرعا وخفية } ولقول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18619خير الدعاء الخفي } ولذا هو أقرب إلى التضرع والأدب وأبعد عن الرياء فلا يترك هذا الأصل إلا عند قيام الدليل المخصص جاء المخصص للتكبير من يوم
عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر ، وهو قوله تعالى {
ويذكروا اسم الله في أيام معلومات } وهي عشر ذي الحجة .
والعمل بالكتاب واجب إلا فيما خص بالإجماع وانعقد الإجماع فيما قبل يوم
عرفة أنه ليس بمراد ولا إجماع في يوم
عرفة ويوم النحر فوجب العمل بظاهر الكتاب عند وقوع الشك في الخصوص .
وأما فيما وراء العصر من يوم النحر فلا تخصيص لاختلاف الصحابة وتردد التكبير بين السنة والبدعة فوقع الشك في دليل التخصيص فلا يترك العمل بدليل عموم قوله تعالى {
ادعوا ربكم تضرعا وخفية } .
وبه تبين أن الاحتياط في الترك لا في الإتيان ; لأن ترك السنة أولى من إتيان البدعة .
وأما قولهم إن أمر المناسك إنما ينتهي بالرمي فنقول ركن الحج ، الوقوف
بعرفة ، وطواف الزيارة ، وإنما يحصلان في هذين اليومين فأما الرمي فمن توابع الحج فيعتبر في التكبير وقت الركن لا وقت التوابع .
وأما الآية فقد اختلف أهل التأويل فيها قال بعضهم : المراد من الآية الذكر على الأضاحي ، وقال بعضهم : المراد منها الذكر عند رمي الجمار دليله قوله تعالى {
فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه } والتعجل والتأخير إنما يقعان في رمي الجمار لا في التكبير .