( فصل ) :
وأما بيان
مقدار الواجب منها فمقدار
الواجب في حد الزنا إذا لم يكن الزاني محصنا - مائة جلدة إن كان حرا ، وإن كان مملوكا - فخمسون ; لقوله عز شأنه {
فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب } ; ولأن العقوبة على قدر الجناية ، والجناية تزداد بكمال حال الجاني وتنتقص بنقصان حاله ، والعبد أنقص حالا من الحر ; لاختصاص الحر بنعمة الحرية ، فكانت جنايته أنقص ، ونقصان الجناية يوجب نقصان العقوبة ; لأن الحكم يثبت على قدر العلة ، هذا أمر معقول إلا أن التنقيص بالتنصيف في غيره من المقادير ثبت شرعا بقوله تعالى جل شأنه {
فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب } ، وفي
حد الشرب والسكر والقذف ثمانون في الحر وأربعون في العبد ; لما قلنا ، وفي
حد السرقة لا يختلف قدر الواجب بالرق والحرية ; لعموم قوله تبارك وتعالى {
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما } ولا يختلف بالذكورة والأنوثة في شيء من الحدود والله - سبحانه وتعالى - أعلم .