أن يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة تامة كذا ورد في الحديث .
ولو قرأ سورة واحدة في الركعتين قال بعض المشايخ : يكره ; لأنه خلاف ما جاء به الأثر وقال عامتهم : لا يكره وكذا روى
nindex.php?page=showalam&ids=16739عيسى بن أبان عن أصحابنا أنه لا يكره ، وروى في ذلك حديثا بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه {
قرأ في الفجر سورة بني إسرائيل إلى قوله { قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن } في الركعة الأولى ثم قام إلى الثانية وختم السورة } ولو جمع بين السورتين في ركعة
[ ص: 207 ] لا يكره ; لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم {
أوتر بسبع سور من المفصل } والأفضل أن لا يجمع ولو قرأ من وسط السورة أو آخرها لا بأس به كذا روى الفقيه
أبو جعفر الهندواني رحمه الله تعالى لكن المستحب ما ذكرنا .