( وأما )
العام المعلق بشرط فهو أن يقول : إن قدم فلان فقد أذنت لك بالتجارة ، والمضاف إلى وقت أن يقول : أذنت لك بالتجارة غدا أو رأس شهر كذا ، وكل واحد من النوعين يصح معلقا ومضافا كما يصح مطلقا بخلاف الحجر أنه لا يصح تعليقه بشرط ولا إضافة إلى وقت بأن يقول للمأذون : إن قدم فلان فأنت محجور أو فقد حجرت عليك غدا أو رأس شهر كذا ، ووجه الفرق أن الإذن تصرف إسقاط ; لأن انحجار العبد ثبت حقا لمولاه وبالإذن أسقطه والإسقاطات تحتمل التعليق والإضافة كالطلاق والعتاق ونحوهما ، فأما الحجر فإثبات الحق وإعادته ، والإثبات لا يحتمل التعليق والإضافة كالرجعة ونحوها ، ولهذا قال أصحابنا : إن الإذن لا يحتمل التوقيت حتى لو أذن لعبده بالتجارة شهرا أو سنة يصير مأذونا أبدا ما لم يوجد المبطل للإذن كالحجر وغيره إلا أن يؤقت الإذن إلى وقت إضافة الحجر إليه ; لأن معناه إذا مضى شهر أو سنة فقد حجرت عليك أو حجرت عليك رأس شهر كذا ، والحجر لا يحتمل الإضافة إلى الوقت فلغت الإضافة وبقي الإذن بالتجارة مطلقا إلى أن يوجد المبطل .