ويكره
لبسة الصماء واختلف في تفسيرها ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي هو أن يجمع طرفي ثوبه ويخرجهما تحت إحدى يديه على إحدى كتفيه إذا لم يكن عليه سراويل وإنما كره ; لأنه لا يؤمن انكشاف العورة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمه الله فصل بين الاضطباع ولبسة الصماء فقال : إنما تكون لبسة الصماء إذا لم يكن عليه إزار فإن كان عليه إزار فهو اضطباع ; لأنه يدخل طرفي ثوبه تحت إحدى ضبعيه وهو مكروه ; لأنه لبس أهل الكبر ، وذكر بعض أهل اللغة أن لبسة الصماء أن يلف الثوب على جميع بدنه من العنق إلى الركبتين وأنه مكروه ; لأن فيه ترك سنة اليد ، ولا بأس أن يصلي في ثوب واحد متوشحا به أو في قميص واحد ، والجملة فيه أن
اللبس في الصلاة ثلاثة أنواع : لبس مستحب ، ولبس جائز من غير كراهة ، ولبس مكروه .
أما المستحب فهو أن يصلي في ثلاثة أثواب قميص وإزار ورداء وعمامة كذا ذكر الفقيه
أبو جعفر الهندواني في غريب الرواية عن أصحابنا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد : إن المستحب للرجل أن يصلي في ثوبين إزار ورداء ; لأن به يحصل ستر العورة والزينة جميعا .
وأما اللبس الجائز بلا كراهة فهو أن يصلي في ثوب واحد متوشحا به أو قميص واحد ; لأنه حصل به ستر العورة وأصل الزينة إلا أنه لم تتم الزينة ، وأصله ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8809سئل عن الصلاة في ثوب واحد فقال : أو كلكم يجد ثوبين ؟ } أشار إلى الجواز ونبه على الحكمة وهي أن كل واحد لا يجد ثوبين ، وهذا كله إذا كان الثوب صفيقا لا يصف ما تحته فإن كان رقيقا يصف ما تحته لا يجوز ; لأن عورته مكشوفة من حيث المعنى ، قال النبي صلى الله عليه وسلم {
لعن الله الكاسيات العاريات } ثم لم يذكر في ظاهر الرواية أن القميص الواحد إذا كان محلول الجيب والزر هل تجوز الصلاة فيه ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=16974ابن شجاع فيمن صلى محلول الإزار وليس عليه إزار أنه إن كان بحيث لو نظر رأى عورة نفسه من زيقه لم تجز صلاته وإن كان بحيث لو نظر لم ير عورته جازت .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله في غير رواية الأصول إن كان بحال لو نظر إليه غيره يقع بصره على عورته من غير تكلف فسدت صلاته وإن كان بحال لو نظر إليه غيره لا يقع بصره على عورته إلا بتكلف فصلاته تامة فكأنه شرط ستر العورة في حق غيره لا في حق نفسه ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15853داود الطائي أنه قال : إن كان الرجل خفيف اللحية لم يجز ; لأنه يقع بصره على عورته إذا نظر من غير تكلف فيكون مكشوف العورة في حق نفسه وستر العورة عن نفسه وعن غيره شرط الجواز ، وإن كان كث اللحية جاز ; لأنه لا يقع بصره على عورته إلا بتكلف فلا يكون مكشوف العورة .
وأما اللبس المكروه فهو أن يصلي في إزار واحد وسراويل واحد ; لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38067نهى أن يصلي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء } ولأن ستر العورة إن حصل فلم تحصل الزينة ، وقد قال الله تعالى {
يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد } .
وروي أن رجلا سأل
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر عن الصلاة في ثوب واحد فقال : أرأيت لو أرسلتك في حاجة أكنت منطلقا في ثوب واحد ؟ فقال : لا ، فقال : الله أحق أن تتزين له ، وروى
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أن الصلاة في إزار واحد فعل أهل الجفاء وفي ثوب متوشحا به أبعد من الجفاء وفي إزار ورداء من أخلاق الكرام .
هذا الذي ذكرنا في حق الرجل فأما المرأة فالمستحب لها ثلاثة أثواب في الروايات كلها درع وإزار وخمار فإن صلت في ثوب واحد متوشحة به يجزئها إذا سترت به رأسها وسائر جسدها سوى الوجه والكفين وإن كان شيء مما سوى الوجه والكفين منها مكشوفا فإن كان قليلا جاز وإن كان كثيرا لا يجوز وسنذكر الحد الفاصل بينهما إن شاء الله تعالى ، وهذا في حق الحرة فأما الأمة إذا صلت مكشوفة الرأس يجوز ; لأن رأسها ليس بعورة .