ولا بأس بأن
يمسح جبهته من التراب بعد ما فرغ من صلاته قبل أن يسلم بلا خلاف ; لأنه لو قطع الصلاة في هذه الحالة لا يكره فلأن
[ ص: 220 ] لا يكره إدخال فعل قليل أولى
وأما قبل الفراغ من الأركان فقد ذكر في رواية
أبي سليمان فقال : قلت فإن مسح جبهته قبل أن يفرغ ؟ قال : لا ، أكرهه ، من مشايخنا من فهم من هذه اللفظة نفي الكراهة وجعل كلمة لا داخلة في قوله أكره ، وكذا ذكر في آثار
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وفي اختلاف
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى ووجهه ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15604النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح العرق عن جبينه في الصلاة } وإنما كان يفعل ذلك ; لأنه كان يؤذيه فكذا هذا ، ومنهم من قال : كلمة " لا " مقطوعة عن قوله أكره فكأنه قال : هل يمسح ؟ فقال : لا نفيا له ، ثم ابتدأ الكلام وقال : أكره له ذلك ، وهو رواية
هشام في نوادره عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد أنه يكره فعلى هذا يحتاج إلى الفرق بين المسح قبل الفراغ من الأركان وبين المسح بعد الفراغ منها قبل السلام والفرق أن المسح قبل الفراغ لا يفيد ; لأنه يحتاج إلى أن يسجد ثانيا فيلتزق التراب بجبهته ثانيا والمسح بعد الفراغ من الأركان مفيد ولأن هذا فعل ليس من أفعال الصلاة فيكره تحصيله في وقت لا يباح فيه الخروج عن الصلاة كسائر الأفعال بخلاف المسح بعد الفراغ من الأركان ، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=835 : أربع من الجفاء وعد منها مسح الجبهة في الصلاة } ومنهم من وفق فقال : جواب
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد فيما إذا كان تركه لا يؤذيه وجواب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة مثله في هذه الحالة ، والحديث محمول على هذه الحالة أو على المسح باليدين ، وجواب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة فيما إذا كان ترك المسح يؤذيه ويشغل قلبه عن أداء الصلاة
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد يساعده في هذه الحالة ولهذا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27523كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح العرق عن جبينه } ; لأن الترك كان يؤذيه ويشغل قلبه وقد بينا ما يستحب للإمام أن يفعله بعد الفراغ من الصلاة وما يكره له في فصل الإمامة والله أعلم .