( فصل ) :
وأما بيان ما يفسد الصلاة .
فالمفسد لها أنواع ، منها الحدث العمد قبل تمام أركانها بلا خلاف حتى يمتنع عليه البناء ، واختلف في الحدث السابق وهو الذي سبقه من غير قصد وهو ما يخرج من بدنه من بول أو غائط أو ريح أو رعاف أو دم سائل من جرح أو دمل به بغير صنعه قال أصحابنا : لا يفسد الصلاة فيجوز البناء استحسانا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يفسدها فلا يجوز البناء قياسا ، والكلام في البناء في مواضع ، في
بيان أصل البناء أنه جائز أم لا ؟ ، وفي بيان شرائط جوازه لو كان جائزا ، وفي بيان محل البناء وكيفيته .
أما الأول القياس أن لا يجوز البناء وفي الاستحسان جائز وجه القياس أن التحريمة لا تبقى مع الحدث كما لا تنعقد معه لفوات أهلية أداء الصلاة في الحالين بفوات الطهارة فيهما إذ الشيء كما لا ينعقد من غير أهليته لا يبقى مع عدم الأهلية فلا تبقى التحريمة ; لأنها شرعت لأداء أفعال الصلاة ولهذا لا تبقى مع الحدث العمد ; ولأن صرف الوجه عن القبلة والمشي في الصلاة مناف لها وبقاء الشيء مع ما ينافيه محال .
وجه الاستحسان النص وإجماع الصحابة ، أما النص فما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36904من قاء أو رعف في صلاته انصرف وتوضأ وبنى على صلاته ما لم يتكلم } وكذا روى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم .
وأما إجماع الصحابة فإن الخلفاء الراشدين والعبادلة الثلاثة
nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك nindex.php?page=showalam&ids=23وسلمان الفارسي رضي الله عنهم قالوا مثل مذهبنا .
وروي أن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر الصديق رضي الله عنه سبقه الحدث في الصلاة فتوضأ وبنى ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر رضي الله عنه سبقه الحدث وتوضأ وبنى على صلاته ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي رضي الله عنه كان يصلي خلف
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان فرعف فانصرف وتوضأ وبنى على صلاته فثبت البناء من الصحابة رضي الله عنهم قولا وفعلا والقياس يترك بالنص والإجماع .