( فصل ) :
والكلام في صلاة الخوف .
في مواضع ، في بيان شرعيتها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بيان قدرها ، وفي بيان كيفيتها ، وفي بيان شرائط جوازها .
أما الأول
فصلاة الخوف مشروعة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف الأول ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن بن زياد لا تجوز وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف الآخر ، واحتجا بقوله تعالى {
وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك } الآية جوز صلاة الخوف بشرط كون الرسول فيهم فإذا خرج من الدنيا انعدمت الشرطية ولأن الجواز حال حياته ثبت مع المنافي لما فيها من أعمال كثيرة ليست من الصلاة وهي الذهاب والمجيء ولا بقاء للشيء مع ما ينافيه إلا أن الشرع أسقط اعتبار المنافي
[ ص: 243 ] حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة الناس إلى استدراك فضيلة الصلاة خلفه وهذا المعنى منعدم في زماننا فوجب اعتبار المنافي فيصلي كل طائفة بإمام على حدة ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد إجماع الصحابة رضي الله عنهم على جوازها فإنه روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أنه صلى صلاة الخوف وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري أنه صلى صلاة الخوف
بأصبهان ،
nindex.php?page=showalam&ids=74وسعيد بن العاص كان يحارب
المجوس بطبرستان ومعه جماعة من الصحابة منهم
nindex.php?page=showalam&ids=35الحسن nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم فقال : أيكم شهد صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة : أنا ، فقام وصلى بهم صلاة الخوف على نحو ما يقوله فانعقد إجماع الصحابة على الجواز وبه تبين أن ما ذكرا من المعنى غير سديد لخروجه عن معارضة الإجماع مع أن ذلك ترك الواجب وهو ترك المشي في الصلاة لإحراز الفضيلة وذا لا يجوز على أن الحاجة إلى استدراك الفضيلة قائمة ; لأن كل طائفة يحتاجون إلى الصلاة خلف أفضلهم وإلى إحراز فضيلة تكثير الجماعة ; ولأن الأصل في الشرع أن يكون عاما في الأوقات كلها إلا إذا قام دليل التخصيص ، وإحراز الفضيلة لا يصلح مخصصا ; لما بينا .
وأما الآية فليس فيها أنه إذا لم يكن الرسول فيهم لا تجوز فكان تعليقا بالسكوت وأنه غير صحيح .