( فصل ) :
وأما شرائط الجواز .
فمنها أن لا يقاتل في الصلاة فإن فسدت صلاته عندنا ، وقال قاتل في صلاته : لا تفسد وهو قول مالك في القديم واحتجا بقوله تعالى { الشافعي وليأخذوا أسلحتهم } أباح لهم أخذ السلاح فيباح القتال ولأن أخذ السلاح لا يكون إلا للقتال به ولأنه سقط اعتبار المشي في الصلاة فيسقط اعتبار القتال ، ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم شغل عن أربع صلوات يوم الخندق فقضاهن بعد هوي من الليل وقال : { } فلو جازت الصلاة مع القتال لما أخرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأن إدخال عمل كثير ليس من أعمال الصلاة في الصلاة مفسد في الأصل فلا يترك هذا الأصل إلا في مورد النص والنص ورد في المشي لا في القتال مع أن مورد النص بقاء الصلاة مع المشي لا الأداء والأداء فوق البقاء فأنى يصح الاستدلال بخلاف أخذ السلاح ; لأنه عمل قليل ولأن النص ورد بالجواز معه . شغلونا عن الصلاة الوسطى ملأ [ ص: 245 ] الله قبورهم وبطونهم نارا