( فصل ) :
وأما شرائط وجوبها وجوازها فكل ما هو شرط وجوب الجمعة وجوازها فهو
شرط وجوب صلاة العيدين وجوازها من الإمام والمصر والجماعة والوقت إلا الخطبة فإنها سنة بعد الصلاة .
ولو تركها جازت صلاة العيد .
أما الإمام فشرط عندنا لما ذكرنا في صلاة الجمعة وكذا المصر لما روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أنه قال : لا جمعة ولا تشريق ولا فطر ولا أضحى إلا في مصر جامع ولم يرد بذلك نفس الفطر ونفس الأضحى ونفس التشريق ; لأن ذلك مما يوجد في كل موضع بل المراد من لفظ الفطر والأضحى صلاة العيدين ; ولأنها ما ثبتت بالتوارث من الصدر الأول إلا في الأمصار ، ويجوز أداؤها في موضعين ; لما ذكرنا في الجمعة ، والجماعة شرط ; لأنها ما أديت إلا بجماعة والوقت شرط فإنها لا تؤدى إلا في وقت مخصوص به جرى التوارث ، وكذا الذكورة ، والعقل ، والبلوغ ، والحرية ، وصحة البدن ، والإقامة من شرائط وجوبها كما هي من شرائط وجوب الجمعة حتى لا تجب على النسوان والصبيان والمجانين والعبيد بدون إذن مواليهم والزمنى والمرضى والمسافرين ، كما لا تجب عليهم لما ذكرنا في صلاة الجمعة ولأن هذه الأعذار لما أثرت في إسقاط الفرض فلأن تؤثر في إسقاط الواجب أولى ، وللمولى أن يمنع عبده عن حضور العيدين كما له منعه عن حضور الجمعة لما ذكرنا هناك .