( وأما )
بيان ما يستنجى به فالسنة هو الاستنجاء بالأشياء الطاهرة من الأحجار والأمدار ، والتراب ، والخرق البوالي .
ويكره بالروث ، وغيره من الأنجاس ; لأن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15633النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود عن أحجار الاستنجاء أتاه بحجرين وروثة ، فأخذ الحجرين ورمى بالروثة ، وعلل بكونها نجسا ، فقال : إنها رجس } أو ركس ، أي : نجس .
ويكره بالعظم لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38485نهى عن الاستنجاء بالروث ، والرمة وقال : من استنجى بروث ، أو رمة فهو بريء مما أنزل على محمد } .
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30301لا تستنجوا بالعظم ولا بالروث فإن العظم زاد إخوانكم الجن ، والروث علف دوابهم } فإن فعل ذلك يعتد به عندنا ، فيكون مقيما سنة ، ومرتكبا كراهة ، ويجوز أن يكون لفعل واحد جهتان مختلفتان ، فيكون بجهة كذا ، وبجهة كذا ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لا يعتد به ، حتى لا تجوز صلاته إذا لم يستنج بالأحجار بعد ذلك .
وجه قوله : إن النص ورد بالأحجار فيراعى عين المنصوص عليه ; ، ولأن الروث نجس في نفسه ، والنجس كيف يزيل النجاسة ؟ ( ولنا ) أن النص معلول بمعنى الطهارة وقد حصلت بهذه الأشياء كما تحصل بالأحجار ، إلا أنه كره بالروث لما فيه من استعمال النجس ، وإفساد علف دواب الجن ، وكره بالعظم لما فيه من إفساد زادهم على ما نطق به الحديث ، فكان النهي عن الاستنجاء به لمعنى في غيره لا في عينه ، فلا يمنع الاعتداد به وقوله : " الروث نجس في نفسه " مسلم ، لكنه يابس لا ينفصل منه شيء إلى البدن فيحصل باستعماله نوع طهارة بتقليل النجاسة .