الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                مطلب في الترتيب في الوضوء .

                                                                                                                                ( ومنها ) : الترتيب في الوضوء ; [ ص: 22 ] لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليه ، ومواظبته عليه دليل السنة ، وهذا عندنا ، وعند الشافعي هو فرض ، وجه قوله أن الأمر ، وإن تعلق بالغسل ، والمسح في آية الوضوء بحرف الواو ، وأنها للجمع المطلق لكن الجمع المطلق يحتمل الترتيب ، فيحمل على الترتيب بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حيث غسل مرتبا فكان فعله بيانا لأحد المحتملين ( ولنا ) أن حرف الواو للجمع المطلق .

                                                                                                                                والجمع بصفة الترتيب جمع مقيد ، ولا يجوز تقييد المطلق إلا بدليل ، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يحمل على موافقة الكتاب ، وهو أنه إنما فعل ذلك لدخوله تحت الجمع المطلق ، لكن من حيث إنه جمع بل من حيث إنه مرتب ، وعلى هذا الوجه يكون عملا بموافقة الكتاب ، كمن أعتق رقبة مؤمنة في كفارة اليمين أو الظهار أنه يجوز بالإجماع ، وذا لا ينفي أن تكون الرقبة المطلقة مرادة من النص ; لأن جواز المؤمنة من حيث هي رقبة لا من حيث هي مؤمنة ، كذا ههنا .

                                                                                                                                ولأن الأمر بالوضوء للتطهير لما ذكرنا في المسائل المتقدمة ، والتطهير لا يقف على الترتيب لما مر .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية