[ ص: 19 ] والمعتبر في إقامة هذه السنة عندنا هو الإنقاء دون العدد ، فإن حصل بحجر واحد كفاه ، وإن لم يحصل بالثلاث زاد عليه ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي العدد مع الإنقاء شرط ، حتى لو حصل الإنقاء بما دون الثلاث كمل الثلاث ، ولو ترك لم يجزه .
واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بما روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35759من استجمر فليوتر } أمر بالإيتار ، ومطلق الأمر للوجوب .
( ولنا ) ما روينا من حديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13059 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أحجار الاستنجاء فأتاه بحجرين وروثة فرمى الروثة } ، ولم يسأله حجرا ثالثا ، ولو كان العدد فيه شرطا لسأله إذ لا يظن به ترك الواجب ; ولأن الغرض منه هو التطهير وقد حصل بالواحد ، ولا يجوز تنجيس الطاهر من غير ضرورة .
( وأما ) الحديث فحجة عليه ; لأن أقل الإيتار مرة واحدة ، على أن الأمر بالإيتار ليس لعينه بل لحصول الطهارة فإذا حصلت بما دون الثلاث فقد حصل المقصود فينتهي حكم الأمر ، وكذا
استنجى بحجر واحد له ثلاثة أحرف ; لأنه بمنزلة ثلاثة أحجار في تحصيل معنى الطهارة .
ويستنجي بيساره لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بيمينه ، ويستجمر بيساره ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها أن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15575النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بيمينه ، ويستنجي بيساره } ، ولأن اليسار للأقذار .