وأما
الأوقات التي يكره فيها التطوع لمعنى في غير الوقت فمنها : ما بعد طلوع الفجر إلى صلاة الفجر ، وما بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس ، وما بعد صلاة العصر إلى مغيب الشمس ، فلا خلاف في أن قضاء الفرائض والواجبات في هذه الأوقات جائز من غير كراهة ، ولا خلاف في أن أداء التطوع المبتدإ مكروه فيها .
وأما
التطوع الذي له سبب كركعتي الطواف ، وركعتي تحية المسجد فمكروه عندنا وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لا يكره ، واحتج بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9925 : إذا دخل أحدكم المسجد فليحيه بركعتين من غير فصل } وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3455أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر } وعن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه {
أنه صلى الصبح فسمع صوت حدث ممن خلفه فقال : عزمت على من أحدث أن يتوضأ ويعيد صلاته فلم يقم فقال nindex.php?page=showalam&ids=97جرير بن عبد الله البجلي : يا أمير المؤمنين أرأيت لو توضأنا جميعا وأعدنا الصلاة فاستحسن ذلك nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه وقال له : كنت سيدا في الجاهلية فقيها في الإسلام فقاموا وأعادوا الوضوء والصلاة } ، ولا شك أن تلك الصلاة ممن لم يحدث كانت نافلة والدليل عليه أنه لا يكره الفرائض في هذه الأوقات كذا النوافل .
( ولنا ) ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال : شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {
لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تشرق الشمس ، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس } فهو على العموم إلا ما خص بدليل ، وكذا روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما أنه طاف بعد طلوع الفجر سبعة أشواط ولم يصل حتى خرج إلى ذي طوى وصلى ثمة بعد ما طلعت الشمس ، وقال ركعتان مكان ركعتين ولو كان أداء ركعتي الطواف بعد طلوع الشمس جائزا من غير كراهة لما أخر ; لأن أداء الصلاة
بمكة أفضل خصوصا ركعتا الطواف .
وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم مخصوصا بذلك دل عليه ما روي أنه قيل
nindex.php?page=showalam&ids=44لأبي سعيد الخدري إن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة تروي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر فقال : إنه فعل ما أمر ون حن نفعل ما أمرنا أشار إلى أنه مخصوصا بذلك ولا شركة في موضع الخصوص ألا ترى إلى ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21049أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد العصر فسألته عن ذلك فقال : شغلني وفد عن ركعتي الظهر فقضيتهما فقالت ونحن نفعل كذلك فقال لا } أشار إلى الخصوصية ، لأنه كتبت عليه
[ ص: 297 ] السنن الراتبة ، ومذهبنا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
وعائشة ،
nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم ، وما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فغريب لا يقبل على أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إنما فعل ذلك لإخراج المحدث عن عهدة الفرض ، ولا بأس بمباشرة المكر لمثله ، والاعتبار بالفرائض غير سديد ; لأن الكراهة في هذه الأوقات ليست لمعنى في الوقت بل لمعنى في غيره ، وهو إخراج ما بقي من الوقت عن كونه تبعا لفرض الوقت لشغله بعبادة مقصودة ، ومعنى الاستتباع لا يمكن تحقيقه في حق الفرض فبطل الاعتبار .