وهذا إذا
كانت النجاسة التي على المخرج قدر الدرهم ، أو أقل منه ، فإن كانت أكثر من قدر الدرهم لم يذكر في ظاهر الرواية ، واختلف المشايخ فيه فقال بعضهم : لا يزول إلا بالغسل وقال بعضهم يزول بالأحجار ، وبه أخذ الفقيه
nindex.php?page=showalam&ids=11903أبو الليث وهو الصحيح ، لأن الشرع ورد بالاستنجاء بالأحجار مطلقا من غير فصل ، وهذا كله إذا لم يتعد النجس المخرج فإن تعداه ينظر إن كان المتعدي أكثر من قدر الدرهم يجب غسله بالإجماع ، وإن كان أقل من قدر الدرهم لا يجب غسله عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954، وأبي يوسف وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد يجب .
وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري في شرحه مختصر
الكرخي أن النجاسة إذا تجاوزت مخرجها وجب غسلها ، ولم يذكر خلاف أصحابنا
nindex.php?page=showalam&ids=16908لمحمد أن الكثير من النجاسة ليس بعفو ، وهذا كثير ، ولهما أن القدر الذي على المخرج قليل ، وإنما يصير كثيرا بضم المتعدي إليه ، وهما نجاستان مختلفتان في الحكم ، فلا يجتمعان ألا يرى أن إحداهما تزول بالأحجار ، والأخرى لا تزول إلا بالماء ، وإذا اختلفتا في الحكم يعطى لكل واحدة منهما حكم نفسها ، وهي في نفسها قليلة فكانت عفوا .