( فصل ) :
والكلام في حمله على الجنازة في مواضع في بيان كمية من يحمل الجنازة ، وكيفية حملها وتشييعها ووضعها وما يتصل بذلك مما يسن وما يكره أما بيان
كمية من يحمل الجنازة وكيفية حملها فالسنة في حمل الجنازة أن يحملها أربعة نفر من جوانبها الأربع عندنا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : السنة حملها بين العمودين وهو أن يحملها رجلان يتقدم أحدهما فيضع جانبي الجنازة على كتفيه ويتأخر الآخر فيفعل مثل ذلك ، وهذا النوع من الحمل مكروه ، وكذا ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن بن زياد في المجرد .
واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بما روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3179أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل جنازة nindex.php?page=showalam&ids=307سعد بن معاذ بين العمودين } ولنا ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79585السنة أن تحمل الجنازة من جوانبها الأربع } وروي أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما كان يدور على الجنازة من جوانبها الأربع ; ولأن عمل الناس اشتهر بهذه الصفة وهو آمن من سقوط الجنازة وأيسر على الحاملين المتداولين بينهم ، وأبعد من تشبيه حمل الجنازة بحمل الأثقال ، وقد أمرنا بذلك ; ولهذا يكره
حملها على الظهر أو على الدابة .
وأما الحديث فتأويله أنه كان لضيق المكان أو لعوز الحاملين ومن أراد
إكمال السنة في حمل الجنازة ينبغي له أن يحملها من الجوانب الأربع لما روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يدور على الجنازة على جوانبها الأربع فيضع مقدم الجنازة على يمينه ، ثم مؤخرها على يمينه ثم مقدمها على يساره ، ثم مؤخرها على يساره ، كما بين في الجامع الصغير وهذا ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28187كان يحب التيامن في كل شيء } وإذا حمل هكذا حصلت البداية بيمين الحامل ويمين الميت ، وإنما بدأنا بالأيمن المقدم دون المؤخر ; لأن المقدم أول الجنازة ، والبداية بالشيء إنما تكون من أوله ثم يضع مؤخرها الأيمن على يمينه ; لأنه لو وضع مقدمها الأيسر على يساره لاحتاج إلى المشي أمامها ، والمشي خلفها أفضل ; ولأنه لو فعل ذلك أو وضع مؤخرها الأيسر على يساره لقدم الأيسر على الأيمن ، ثم يضع مقدمها الأيسر على يساره ; لأنه لو فعل كذلك يقع الفراغ خلف الجنازة فيمشي خلفها ، وهو أفضل ، كذلك كان الحمل ، ولكمال السنة ، كما وصفنا من الترتيب وينبغي أن يحمل من كل جانب عشر خطوات لما روي في الحديث {
من حمل جنازة أربعين خطوة كفرت أربعين كبيرة }
وأما جنازة الصبي فالأفضل أن يحملها الرجال ويكره أن توضع جنازته على دابة ; لأن الصبي مكرم محترم كالبالغ ، ولهذا يصلى عليه ، كما يصلى على البالغ ، ومعنى الكرامة والاحترام في الحمل على الأيدي ، فأما الحمل على الدابة فإهانة له ; لأنه يشبه حمل الأمتعة ، وإهانة المحترم مكروه ، ولا بأس بأن يحمله راكب على دابته وهو أن يكون الحامل له راكبا ; لأن معنى الكرامة حاصل ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في
الرضيع والفطيم لا بأس بأن يحمله في طبق يتداولونه والله أعلم
والإسراع بالجنازة أفضل من الإبطاء لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21544 : عجلوا بموتاكم فإن يك خيرا قدمتموه إليه وإن يك شرا ألقيتموه عن رقابكم } وفي رواية {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23956فبعدا لأهل النار } لكن ينبغي أن يكون الإسراع دون الخبب لما روي عن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=119440 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المشي بالجنازة فقال : ما دون الخبب } ; ولأن الخبب يؤدي إلى الإضرار بمشيعي الجنازة ، ويقدم الرأس في حال حمل الجنازة ; لأنه من أشرف الأعضاء فكان تقديمه أولى ولأن معنى الكرامة في التقديم .