ويكره
الآجر ودفوف الخشب لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي أنه قال : كانوا يستحبون اللبن والقصب على القبور ، وكانوا يكرهون الآجر .
وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم {
نهى أن تشبه القبور بالعمران ، والآجر والخشب للعمران } ، ولأن الآجر مما يستعمل للزينة ولا حاجة إليها للميت ، ولأنه مما مسته النار فيكره أن يجعل على الميت تفاؤلا ، كما
يكره أن يتبع قبره بنار تفاؤلا ، وكان الشيخ
أبو بكر محمد بن الفضل البخاري يقول : لا بأس بالآجر في ديارنا لرخاوة الأراضي ، وكان أيضا يجوز دفوف الخشب
واتخاذ التابوت للميت حتى قال : لو اتخذوا تابوتا من حديد لم أر به بأسا في هذه الديار .