( فصل ) :
هذا إذا كان له فضة مفردة ، فأما
إذا كان له ذهب مفرد فلا شيء فيه حتى يبلغ عشرين مثقالا فإذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال ; لما روي في حديث
عمرو بن حزم {
والذهب ما لم يبلغ قيمته مائتي درهم فلا صدقة فيه فإذا بلغ قيمته مائتي درهم ففيه ربع العشر } وكان الدينار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مقوما بعشرة دراهم .
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
nindex.php?page=showalam&ids=8لعلي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33881 : ليس عليك في الذهب زكاة ما لم يبلغ عشرين مثقالا فإذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال } وسواء كان الذهب لواحد أو كان مشتركا بين اثنين أنه لا شيء على أحدهما ما لم يبلغ نصيب كل واحد منهما نصابا عندنا ، خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي .
والمسألة تأتي في نصاب السوائم إن شاء الله تعالى .